2007-05-07 • فتوى رقم 13381
اضطررت لبيع نصيبي لزوجي في نصف عقار نمتلكه مشاركة بالنصف، على أن يعطيني الثمن على اقساط شهرية لمدة 55 شهراً، كل قسط قيمته 4 الاف جنيه، دون ان يشارك هو في نفقة الابناء باي شئ.
فهل هذا المبلغ يستحق الزكاة؟ علما بانه ينفق كله على الاولاد تقريبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ مالك بما فيه ما قبضتيه من زوجك ثمنا للعقار النصاب(قيمة 85/ غراما من الذهب الخالص، وبقي عندك سنة كاملة، فعليك زكاته، بنسبة 2,5% وإذا استهلكتيه في أثناء العام، وفي نهاية العام كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.