2007-04-08 • فتوى رقم 13388
هل أستطيع أن أعطي زكاة مالي إلى أخي أو أختي، أو أبي أو أمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك إلى أخيك أو أختك إن كانا فقيرين مستحقين للزكاة، وتؤجر على ذلك وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، أما إذا كانا غنيين يملكان النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لهما أخذ الزكاة من الأخ أو من غيره، ولا يجوز لأخيهما إعطاؤها لهما.
فأما الأبوان ومن فوقهما والأولاد ومن دونهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، بل يعطون من أصل المال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.