2007-04-08 • فتوى رقم 13400
إذا خرج من المرء ريح، فهل له أن يتوضأ دون الاستنجاء، أم عليه أن يعيد الوضوء كاملاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب عند إرادة الصلاة بعد خروج الريح الوضوء فقط، ما لم يخرج معه نجاسة، فإن خرج معه نجاسة فيجب الاستنجاء قبل الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.