2007-04-10 • فتوى رقم 13404
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل، وقد حصل ابنة وابن له علي مبلغ من المال من المؤسسة التي كان يعمل بها؛ لأن الابن قاصر، والابنة لم تتزوج بعد، وهذا المال لهما فقط كل واحد علي حدة، فهل هذا جائز شرعاًأم يرد هذا المال إلي أصل التركة، ويوزع علي جمبع الأبناء والأم، أم أنه خاص بهما فقط؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرجع في ذلك إلى الجهة التي منحت التعويض، فإن قالت هو لوالدكم يكون تركة عنه لكل ورثته يكون لهم جميعا، وإن قالوا هو منحة لكم، فلا حصة لبقية الورثة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.