2006-01-15 • فتوى رقم 1342
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماحكم حلق اللحية بعذرٍ أو بدون عذرٍٍ؟ وماهى الأعذار؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وعليه فخلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، فإذا اضطر أحدهم إلى حلق لحيته جاز له ذلك للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يمكن البت في حالة الضرورة مسبقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.