2007-05-10 • فتوى رقم 13457
قمت ببيع مساحة من الأرض الزراعية بمبلغ 45 ألف جنيه، فهل يجوز على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ وإذا كان فكم تكون الزكاة؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ مالك بما فيه ما قبضته ثمنا للعقار نصاب الزكاة(قيمة 85/ غراما من الذهب الخالص)، وبقي عندك سنة كاملة، فعليك زكاته، بنسبة 2,5% وإذا استهلكته في أثناء العام، وفي نهاية العام كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.