2007-04-10 • فتوى رقم 13471
ما حكم سماع الأغاني التي فيها موسيقى، وعدم التطرق لمحاسن النساء، أقصد الأغاني الوطنية، وأغاني الأم والأب، والإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأغاني الوطنية والإسلامية وغيرها لا مانع من الاستماع إليها إذا لم تشتمل على محرم، فإذا رافقتها الموسيقى فقد ذهب الأكثرون إلى تحريمها، وقال البعض بالكراهة، وأجازها قلة منهم، وأنا مع القائلين بالتحريم؛ لأنه ورد في منعها أحاديث كثيرة صحيحة منها حديث البخاري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ...)، وقد أباح عامة الفقهاء منها الدف والطبل للحرب والأفراح الإسلامية لغلبة المصلحة في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.