2007-05-03 • فتوى رقم 13475
محكوم ضدى قضائيابمبلغ من المال، وليس لدى سوى بديلين إما الاقتراض من بنك ربوى؛ أوالسفر للخارج، وهذا يمكن أن يترتب عليه ضرر بمستقبلى الوظيفى. ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ والأمر عاجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ هذا القرض مادام أنه بفائدة ربوية، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، ولا يدخل حالك في الضرورة في نظري، قال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)(يوسف: من الآية33).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.