2007-04-12 • فتوى رقم 13486
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم الشرع في شخص قد أخذ قرضاً من بنك في بلد أوروبي بفوائد، ثم مات قبل تسديد الدين، وهناك شرط في العقد بأنه سيتم تسديد الدين عبر تأمين كان المتوفي يدفعه شهرياً، فهل هذا جائز، مع العلم أن المتوفي لا يملك أي عقارات لتسديد الديون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرجع ذلك إلى حكم التأمين، وقد اباحه البعض إذا لم يدخله الربا، وحرمه البعض مطلقا، وفرق البعض بين التأمين التعاوني فأباحوه، وبين التجاري فحرموه، وعليه فلا مانع من الاستفادة من هذا التأمين في توفية القرض على مذهب من أباحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.