2007-05-15 • فتوى رقم 13494
السلام عليكم
اشتريت شقة بالتقسيط، وأريد بيعها، ما حكم قولي للمشتري بأنها كلفتني نسبة محددة بسيطة عند الشراء كدفعة أولية، فقط لإقناعه بالمبلغ المطلوب، والحقيقة أنها لم تكلفني تلك النسبة؟
وما حكم المبلغ الزائد بعد إعطائه لي برضاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكذب محرم في كل الأحوال، وما ذكرت لا يبرره.
وعليه فليس لك ما ذكرت، بل عليك إن أردت أن تخبريه بالتكلفة أن تخبريه بحقيقة ما كلفتك، أو تسكتي عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.