2007-04-10 • فتوى رقم 13513
السلام عليكم
أنا مهندس، وأتقاضى راتباً شهرياً قدره (500) ريال عماني, هل تجب علي الزكاة، مع العلم بأنني لا أملك أي شيء خاص بي، ولا يوجد عندي أموال موفرة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالراتب لا زكاة عليه إن لم يبلغ النصاب ويحول الحول عليه مع باقي الأموال الزكوية التي تملكها.
وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
والنصاب هو المال النامي الزائد عن الحاجة الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول بنسبة 2.5 %.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.