2007-05-15 • فتوى رقم 13521
ما هي الضوابط الشرعية لسفر المرأة لخارج البلاد لغايات العمل لفترة لا تتجاوز الأسبوع؛ لحضور الدورات التدريبية، أو المشاركة بالمؤتمرات التي تعود بالنفع عليها؟
أرجو بيان ما يحل في ذلك، وما يحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت المسافة بين البلد الذي تقيم فيه المرأة والبلد المسافر إليه فوق /85/كم، فلا يجوز سفرها إليه بغير زوج أو محرم عند جمهور الفقهاء، إلا لضرورة.
أما إن كانت المسافة دون ذلك فلها السفر بمفردها ودون زوج أو محرم بشرط أمن الطريق.
وذهب بعض متأخري المالكية إلى جواز سفر المرأة مطلقاً بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة.
ثم إن كان المكان الذي ستقيم فيه المرأة في البلد المسافر إليه تأمن فيه على دينها ونفسها وعرضها فلا مانع من الإقامة فيه دون الزوج أو المحرم، وإذا كنت لا تأمن فيه على نفسها ودينها وعرضها بدون وجود الزوج أو المحرم فليس لها أن تقيم هناك بدونهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.