2007-04-10 • فتوى رقم 13531
بعض أئمة المساجد يقولون: إن زكاة الفطر لا بد أن تكون حبوباً، والبعض الآخر يقولون: يجوز أن تكون أموالاً؛ لأن الدين يسر ولا عسر، حيث إن الأغلب الأعم حاليا لا يملك حبوبا، فيشترى ثم يتزكى به، ثم يبيعه الفقير ليحصل على الأموال، أم نتبع السنة المحمدية كما كان يفعل صلى الله علية وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع القيمة نقدا للفقير في زكاة الفطر عند بعض الفقهاء، بل هو الأفضل عندهم؛ لأنها الأنفع للفقير، وقال البعض: لا يجوز دفع القيمة بل القمح أو الآرز أو....
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.