2007-05-15 • فتوى رقم 13533
السلام عليكم
تأخر عني موعد الحيض ليومين، وفي اليوم الثالث جائني شىء لا هو بلون ولا رائحة الحيض التي اعتدت، ولا هو بالكدرة التي تكون في مقدمة الدم أحياناً.
صليت الظهر، وفي العصر اشتد هذا الشيء مع آلام شديدة في الظهر، فلم أصل العصر ولا المغرب، والآن حان العشاء، وهذا الشيء مستمر، والدم المعتاد لم ينزل، فهل أغتسل أو أتوضأ وأصلي وأقضي صلواتي، أم هو حكمي، وما حكم الجماع أيضاً؟
وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فاكثر ولم يزد عن عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
وكل حمرة أو صفرة أو غير ذلك من الألوان غير الأبيض الصافي يعد من الحيض ما دام في مدته السابقة، وإذا كان بعد مدته فهو استحاضة.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وإذا عاد الدم بعد طهرها بـ 15 يوما فأكثر فهو حيض جديد.
ويحل للرجل جماع زوجته حال الاستحاضة، ويحرم عليه جماعها في حال الحيض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.