2007-04-10 • فتوى رقم 13538
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أشكر فضيلة الدكتور على مجهوداته، وأسأل الله العلى القدير أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته.
الموضوع هو توضيح للفتوى رقم (12311):
- بالنسبة لبطاقة الزبون هى بطاقة عادية، القيمة المعنوية لها أن الشخص الذي يحملها له الحق بالاستفادة من كمية الإسمنت الموجودة بها من الشركة.
- هذه البطاقة تمنح بدون مقابل إلى الشخص المستفيد من سكن من طرف الدولة.
وفى الأخير أرجو أنكم فهمتم السؤال. أفيدونا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان نظام الشركة أو المؤسسة التي تصدر البطاقة تسمح بذلك فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.