2007-05-16 • فتوى رقم 13584
في عام 1986م تقدم رجل متزوج لخطبتي، تمت الموافقة من قبل جميع أهلي، بمن فيهم والدي، وقرأت الفاتحة، وتم تحديد المهر المعجل والمؤجل.
وعند عقد القران حسب نظامنا في سورية يجب أخذ موافقة الزوجة الأولى، فنصحنا المحامي لتجاوز هذه العقبة أن نلجأ إلى رفع دعوى من قبلي، أقول فيها أنه يوجد عقد (على بياض)، وفي الحقيقة لا يوجد، وأطلب تثبيته في المحكمة، ورفع المحامي الدعوى، وحضرت مع والدي وزوجي الحالي المحكمة، فسألني القاضي: هل تزوجك هذا الشخص، فقلت: نعم، فسأله أيضاً: هل كلامها صحيح؟ فقال: نعم، فحكم بتثبيت الزواج، ومن بعده تم الزواج والإشهار والدخول، وحاليا عندي ثلاثة أولاد.
السؤال: هل هذا الزواج صحيح؛ لأنه لم يحضر شيخ، ولم يحدث الإيجاب والقبول أمام الشيخ، ولكن كما قلت بحضور والدي وأخي تم تثبيت الزواج بالمحكمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء.
فإن وجد ذلك بعد اٌلإقرار الكاذب أمام القاضي أو قبله، فقد صح الزواج، سواء بحضور شيخ أم بدونه.
وإن تخلف واحد مما سبق فلم يصح عقد الزواج ويجب المسارعة إلى إعادة عقده بشروطه الشرعية، مع الاستغفار عما مضى والتوبة النصوح.
مع حرمة ما فعلت من الكذب على القاضي، وما ذكرت لا يبرره، وعليكما الآن مع المحامي وولي أمرك الاستغفار عن ذلك مع التوبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.