2007-04-10 • فتوى رقم 13605
هل يجب دفع ذكاة لامتلاكي سيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب عليك الزكاة لامتلاكك سيارة، إلا إن كنت اشتريتها للتجارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.