2007-04-11 • فتوى رقم 13614
أمي قد ماتت بتاريخ 09/10/2000م، ولم يمض على وفاتها أسبوعاً، وأختي الكبرى أقامت حفلة عرس ابنتها بتاريخ 20/10/200م، ونحن قد قطعنا صلتنا بها، فما حكم الشرع فينا وفيها؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الإحداد على الميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
فقد أخرج البخاري ومسلم أن زينب بنت جحش حين توفي أخوها دعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
ولقد أخطأتم كثيراً بمقاطعتكم لأختكم لما ذكرتم من سبب، وقطيعتكم لها غير مبررة، فعليكم المبادرة إلى مصالحتها وتطييب خاطرها، وأتمنى أن توفقوا لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.