2007-05-17 • فتوى رقم 13615
اشتريت أرضا بسعر معين، لكن وطلبا من البائع سجلت بثمن أقل في عقد البيع، وهذا تجنبا لدفع الضرائب.
ثم بعت هذه الأرض بالطريقة نفسها؛ هل هاته المعاملة حلال، مع العلم بأنه لا يمكن شراء أي أرض إلا بهذه الطريقة؟
وإن كانت حراما، فماذا أفعل بالربح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الضريبة تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح، فلا يجوز التهرب منها والالتفاف عليها بهذه الطريقة، لأنها نوع من الكذب والتزوير، وهو حرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.