2006-01-15 • فتوى رقم 1362
ما حكم النقاب؟ وما حكم الخمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النقاب للفتاة الشابة عند خروجها للشارع فرض، ولا بأس بكشف العينين أو وضع نظارة عليهما، وذلك لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59)، وذلك يشمل الوجه وغيره من جسم المرأة، وقد أعفى القرآن الكريم المرأة العجوز والشوهاء من النقاب بقوله جل من قائل: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60).
فالنقاب أو البرقع شيء جيد جدا للمرأة المسلمة، بشرط أن لا تقصد به التزين، وبدون كحل للعينين، لأنه لستر الوجه وليس للفت النظر إليه.
والخمار أدنى من النقاب، حيث هو غطاء الرأس يستر به العنق، وهو فرض على المرأة في الشارع وأمام الرجال الأجانب باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.