2007-04-11 • فتوى رقم 13626
صلاة المرأة في البيت، هل لها أجر الجماعة للرجل الذي يصلي في المسجد؟
وهل لي أن أصلي بعضاً من الأوقات جماعة مع زوجتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة المرأة -الفروض وغيرها- في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبخاصة الشابة؛ فقد أخرج ابن حبان وابن خزيمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا.
أما الرجل فعليه الصلاة في المسجد جماعة، لكن له أن يصلي مع زوجته جماعة في بعض الأحيان، وبخاصة عند خوفه من أن تترك الصلاة بدونه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.