2007-04-11 • فتوى رقم 13627
ما الحكم في من يبيع السلع بالتقسيط، علماً بأنه لا يملك محلاً، ولكن يمارس نشاطه بالتنقل بين الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع أي شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد السعر عند الشراء، وبشرط أن لا ينص البائع في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء تأخر المشتري في الدفع أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.