2007-04-11 • فتوى رقم 13631
هل يجوز خلع المرأة للحجاب أمام النصرانية, رغم الوثوق بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة كعورتها أمام الرجل، فلا يجوز لها أن تطلع على عورة المرأة المسلمة التي هي كل بدنها سوى الوجه والكفين.
وبعضهم قال: لها أن تطلع عليها كالمرأة المسلمة سوى ما بين السرة والركبة.
والأول أحوط، والثاني أيسر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.