2007-05-18 • فتوى رقم 13687
كنت أمتلك مبلغاً من المال في البنك، وقد مر عليه عشرة أشهر هجرية، وحيث سمعت فتوى بان البنوك حرام قمت بشراء قطعة من الأرض لحفظ هذا المال بدلاً من البنك؛ فهل علي زكاة عن هذا المبلغ أم لا؟
وإذا كان الجواب نعم؛ فهل علي زكاة كل عام أم لا، مع العلم بأن سعر الأرض في ازدياد؟
وهل أخرج الزكاة عن المبلغ الذي اشتريت به الأرض أم عن سعرها وقت إخراج الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرض التي تشترى بقصد التجارة (أي بقصد بيعها ولو بعد زمن) تجب الزكاة في قيمتها كل عام، بحسب قيمتها في آخر كل عام زادت أو نقصت عن رأس المال، سواء أتى أحد لسومها أم لا.
أما التي تشترى لغايات أخرى غير التجارة، كالسكن أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
والعبرة في سؤالك للنية الغالبة عند شرائها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.