2006-01-16 • فتوى رقم 1369
السلام عليكم ورحمة الله.
ماحكم إسبال الإزار من غير خيلاء، علماً بأننا نؤذى إذا رفعنا الإزار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حرج في ذلك إذا لم يصحبه خيلاء أو كبر، أوكان لضرورة كما ذكرت، وإلا فالأولى عدم الإسبال إلى ما دون الكعبين.
وهذا للرجال فقط، أما النساء فيجب عليهن الإسبال للستر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.