2007-05-05 • فتوى رقم 13693
لقد قمت بنكاح عذراء، وقد تبت لله تعالى، لكني لا أستطيع الزواج منها، بسبب أحوالي الاقتصادية المتدهورة جداً، وقد علمت أنه يمكن إجراء عملية تعيدها إلى ماكانت عليه، ماهو حكم الشرع؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الترقيع لمن سبق لها الزواج الشرعي، لعدم الحاجة إليه إلا للتمويه على الزوج الجديد غالبا، وهو حرام، أما غير المتزوجة، فإذا زالت بكارتها بالاغتصاب أو بالزنا ثم تابت توبة نصوحا فلا مانع منه للستر عليها، وإذا كانت مستمرة بالزنا فلا يجوز.
وعليك أن تتوب وتندم على فعلتك، وتعزم على عدم العود لمثله، وهذه التوبة النصوح إن شاء الله تمحو الذنب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.