2007-06-02 • فتوى رقم 13697
استمر دم النفاس سبعة أيام، ثم انقطع، ولم أصل لمدة ثمانية أيام، كان عندي ألم في بطني، وبعد الفحوصات ثبت أن هناك سائل داخل الرحم يمكن أن يكون دماً، شربت الدواء فعاد الدم في النزول، واستمر أسبوعاً، هل يعتبر دم نفاس، وهل أقضي الصلاة لمدة ثمانية أيام ما بين الدم الأول والدم الثاني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم النفاس ثم عاد في مدة النفاس، فيرى الإمام أبو حنيفة أن الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل، ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي، وعليه الفتوى.
وعند أبي يوسف ومحمد إذا رأت بعد الولادة يوما دما وثمانية وثلاثين طهرا ويوما دما، فالدم الأول فقط هو النفاس.
وعليه فلا يجب عليك قضاء الصلوات في الثمانية أيام المتخللة بين الدمين عند الإمام أبي حنيفة، وهو المفتى به في المذهب الحنفي.
ويجب عليك قضاؤها عند الصاحبين؛ لأن الدم الأول فقط هو النفاس، وانتهى بتوقفه بعد السبعة أيام التي تلت الولادة، والباقي هو دم استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.