2007-04-12 • فتوى رقم 13700
ما هي أقل مدة العدة للمطلقة في المذاهب الأربعة، وهل يمكن أن تنقضي في شهر كما قال البخاري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات لمن هي في سن الحيض، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
وعليه إذا كانت المطلقة حاملاً فإنه يمكن أن تكون عدتها يوماً أو أقل أو أكثر؛ لأن عدتها تنتهي متى وضعت حملها بعد طلاقها، وإذا لم تكن حاملا وذات حيض فاقل أيام حيضها /39/ يوما في قول، و/60/ يوما في قول آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.