2007-04-12 • فتوى رقم 13725
ذهبت إلى العمرة، وعند وصولنا للفندق ونحن محرمين ذهبنا للحمام -أعزك الله- لقضاء الحاجة، وغسلنا أيدينا بصابون الفندق المعطر، ثم اعتمرنا، فما حكم غسل أيدينا بالصابون المعطر؛ هل يبطل الإحرام؟
وإذا يبطله، ما كفارته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن عليك أن تتصدق على فقراء الحرم في اي وقت كان بما قيمته قيمة صدقة الفطر، وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى ولا غبار عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.