2007-04-12 • فتوى رقم 13781
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي أبي، وترك بعده أما، وزوجة، و 5 بنات، و 3 أولاد، وترك قيمة مالية 1000000 دينار، بالإضافة إلي المنزل العائلي، فقامت زوجته بتقسيم هذه القيمة كالتالي:
20000د لولدين، و 10000د لأربع بنات، وبباقي القيمة قامة بإصلاح البيت العائلي.
مر الوقت (12 سنة)، وأيقنت الأم أنها أخطأت في حق ولد من أولادها وبنتها وأم زوجها المتوفي (مع العلم أنها هي التي كانت تنفق علي أم الزوج إلي وفاة هذه الأخيرة) وحقها هي كذلك، وهي تريد أن تصلح هدا الخطأ العفوي، والذي لم يكن متعمدا.
علما أن أم الزوج توفيت ولم يكن لها من أبناء سوى الابن المتوفي (وأبنائه أي 3 أولاد و5 بنات) وأخت لها متزوجة (ولها 3 أولاد، و3 بنات).
فماذا على هذه الزوجة أن تعمل لتصحيح هذا الخطأ بإدلالها على القيمة التي ترجع الي كل فرد من الأسرة إذا أمكن.
وفقكم الله، وأنار لكم طريقكم، وجزاكم عنا حسن الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان على الأم أن تتبع الشرع منذ البداية، وتقسم التركة جميعها بحسب الحصص الإرثية على الوارثين، والآن، إذا قبل الورثة جميعا سابقا بما قسمم بينهم وكانوا عاقلين بالغين فقد صحت القسمة ولزمت ولا يمكن تغييرها إلا بموافقتهم جميعا، وإذا لم يرضوا بذلك في وقتها فعليها أن تعيد إلى كل ذي حق حقه: فتقدر جميع ما ترك زوجها وما كان يملكه عند وفاته بما في ذلك البيت، ثم تقسمه على الورثة، فإن كانوا فقط المذكورين: تعطي أم الزوج السدس فرضاً، ثم تأخذ الزوجة الثمن فرضاً، ثم تقسم باقي المال بين الأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تقسم تركة أم الزوج (بما في ذلك نصيبها من ميراث ابنها) على ورثتها، فإن لم يكن لها وارث غير من ذكر، وهم أحفادها، فتقسم بينهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ميراث لأختها لأنها محجوبة بالأحفاد الذكور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.