2007-04-12 • فتوى رقم 13792
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم وضع المرأة الحائض لطوق في عنقها يحمل لفظ الجلالة؟
وما حكم دخول دورة المياه بمثل هذا الطوق إذا ستر تحت الملابس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تتزين المرأة بقطعة ذهبية عليها لفظ الجلالة، ولكن عند الدخول إلى الخلاء يجب أن تخلعها أو تسترها في ضمن ثيابها تكريما للفظ الجلالة الذي عليها، وعند الجماع والحيض تخلعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.