2007-04-12 • فتوى رقم 13798
أنا شاب أملك مبلغاً من المال أوفره منذ فترة، بغرض استخدامه في تكاليف زواجي، والذي أرجو أن يكون قريباً إن شاء الله، فهل تجب الزكاة على هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك الزكاة في هذا المال المدخر بنسبة 2.5% إن بلغ النصاب وحال عليه الحول قبل صرفه، وإلا فلا يجب.
والنصاب: هو/85/ غراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.