2007-04-12 • فتوى رقم 13820
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم صلاة وصوم المرأة الحامل إذا مات الجنين، وهل تجب عليها الصلاة، مع العلم بنزول الدم منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل عقب الإسقاط هو دم نفاس عند كثير من الفقهاء، وهو دم حيض عند البعض الآخر، إلا أن يكون سن الجنين المسقط أربعة أشهر فأكثر، فيعد نفاسا بالاتفاق، ولا صلاة عليها ولا تصوم حتى انقطاع الدم، ما لم يتجاوز نزول الدم أكثر مدة النفاس على القول الأول، وأكثر مدة الحيض على القول الثاني، فإذا تجاوز ذلك فهو استحاضة.
أما نزول الدم قبل الإسقاط فهو استحاضة عند أكثر الفقهاء، فلا يمنع الوضوء والصلاة والصوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.