2007-04-28 • فتوى رقم 13841
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوّد أن أسأل عن كفارة اليمين؛ هل بإمكاني بدل إطعام عشرة مساكين أن أعطي عائلة فقيرة مبلغاً من المال، بغضّ النظر عن عدد أفراد العائلة، وهم يتصرفون بالمبلغ؟
وإن كان ذلك صحيحا، ما مقدار المبلغ؟
أما إن لم يكن ذلك جائز، ما مقدار الإطعام من الرز مثلا؟
وإذا أردت الصيام؛ هل يجب أن تكون الأيام الثلاثة وراء بعضها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالإطعام فلك أن توزع الطعام أو قيمته على عشرة مساكين، أو أن تطعم فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....
أما أن تعطي طعام الكفارة لثلاثة أو أربعة مساكين في وقت واحد فقط فلا يجزئ ذلك.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الآرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ.
أما إن كان التكفير بالصيام فيجب صيام ثلاثة أيام متتابعات عند جمهور الفقهاء، وأجاز البعض التفريق بينها، والأول أحوط.
مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.