2007-05-20 • فتوى رقم 13843
السلام عليكم:
أنا متزوجة في كندا وعندي ولدان، وزوجي رجل يصلي ويصوم ولكن يشتري ورق اليانصيب، ويقول: أمله في الله إذا شاء أعطاه المال وإن لم يشاء ليس له من الأمر شيء كله بأمر الله، وتناقشت معه في هذا كثيرا على أنه قمار، ولكن غير مقتنع فأمله في الله، وليس في ورقة اليانصيب ودائماً على خلاف معه، سئمت وأنا في دوامة ماذا افعل لو ربح هذا المال أنا وأولادي؟
جزاكم الله خيرا
الفقيرة إلى الله أم احمد
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشراء ورق اليانصيب والتعامل به، محرم لا يجوز، وإن كان أمل زوجك بالله حقا فليقصد الربح من الأسباب مما أحله الله لا ما حرمه، وربح اليانصيب كسب خبيث محرم، لا يملكه الرابح، وعليه التخلص منه بإنفاقه للفقراء والمساكين، وعليه التوبة الصادقة والاستغفار، ولا يضرك أنت منه شيء بعد وعظه والإنكار عليه بالحسنى، ولو ربح وصرف عليكم منه لا يضركم إن شاء الله تعالى، لأن الحرمنة تتعلق بذمة زوجك لا بماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.