2007-04-12 • فتوى رقم 13844
هل يجوز دفع جزء من الزكاة للإخوة والأخوات المحتاجين؟
وهل يمكن دفع الزكاة أجزاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك إلى أخيك أو أختك إن كانا فقيرين مستحقين للزكاة، وتؤجر على ذلك وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
أما إذا كانا غنيين يملكان النصاب زائدا عن حاجاتهما فلا يجوز لهما أخذ الزكاة من الأخ أو من غيره، ولا يجوز لأخيهما إعطاؤها لهما.
ولا مانع من دفع الزكاة على إجزاء، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.