2007-04-14 • فتوى رقم 13864
سيادة الأستاذ الدكتور: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بموقف الشرع من شراء منزل عن طريق البنك، حيث أننى أعمل بدولة غير إسلامية، والقيمة الإيجارية عالية، ولا أستطيع شراء منزل إلا عن طريق البنك (البنك يدفع للبائع، وأنا أسدد أقساط بفوائد للبنك)، وفى نهاية مدة إقامتنا أبيع المنزل وادفع للبنك باقي حقة، ويمكن أن نحقق بعض الربح أو على الأقل أسترد ما دفعت.
يمككنا الاستمرار على وضعنا الحالي، ولكن بفقد جزء كبير من مدخراتنا؛ حيث إن الإيجار يزيد سنوياً بصورة كبيرة.
سيادة الأستاذ الدكتور: لن أقدم على الشراء إلا إذا كان ذاك حلالاً، فأرجوا من سيادتكم التكرم بإفادتنا.
حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقدمة لسيادتكم: د.هشام ربيع لطفي.
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.