2007-05-21 • فتوى رقم 13877
أقوم بإخراج زكاة المال كل عام في رمضان، هذا العام المبلغ الذي معي مدخر للحج، بعد رمضان سيتم دفعه للشركة ولازلت احتاج لمال للتكملة، فهل أخرج زكاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال إن بلغ النصاب مع أموالك الزكوية الأخرى -إن وجد شيء من ذلك- وحال عليه الحول قبل تسليمك النقود إلى صاحب حملة الحج وجبت عليك زكاته، وإن سلمته قبل حلول نهاية الحول عليك فلا زكاة عليك فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.