2007-05-18 • فتوى رقم 13880
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم رشاش البول المتطاير على الملابس في الطهارة?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرشاش البول نجس كالبول، إن أصاب البدن أو الثوب، فيجب التطهر منه بغسله بالماء، ولا تصح الصلاة معه إذا كان كثيرا يزيد على مقعر الكف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.