2007-04-12 • فتوى رقم 13905
ما هو حكم استعمال مانع الحمل بصورة عامة، واستعمال مانع الحمل المسمى بالـ (اللولب) بصورة خاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنع الحمل إن كان بشكل مؤقت، ولم يكن فيه ضرر على المرأة، وكان برضا كل من الزوجين، فلا مانع منه، أي بحيث يكون بإمكانهما الإنجاب بعد ذلك، ولا يجوز بالتعقيم الدائم.
ولا مانع من وضع اللولب إذا كان بمشورة طبيبة مسلمة خبيرة عادلة، لئلا ينتج عنه ضرر صحي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.