2007-04-13 • فتوى رقم 13913
السلام عليكم، ووفقكم الله في مسعاكم.
نكاح الزوجة في دبرها، إذا كان الزوجين متفقين على ذلك ويستمتعان به, هل هو حرام؛ لأني وجدت اختلافاً في التفسيرات، وآخرها "والمرأةُ حَرْثُ الرجل، أَي يكون
وَلَدُه منها، كأَنه يَحْرُثُ ليَزْرَعَ، وفي التنزيل العزيز: نساؤُكم حَرْثٌ لكم فأْتُوا حَرْثَكم أَنَّى شِئْتم، قال الزجاج: زعم أَبو عبيدة أَنه كناية؛ قال: والقول عندي فيه أَن معنى حَرْثٌ لكم: فيهنَّ تَحْرُثُون الوَلَد واللِّدَة، فأْتُوا حَرْثَكم أَنَّى شِئْتُم، أَي ائْتُوا مواضعَ حَرْثِكم، كيف شِئْتُم، مُقْبِلةً ومُدْبرةً".
يرجى إفادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، وهو معنى النص الذي ذكرته.
أما إتيان المرأة في الدبر فحرام شرعاً وضار، وذلك لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ويدل على المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.