2007-04-13 • فتوى رقم 13925
ما حكم العادة السرية، وهل هناك لها أحوال، وما النصيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغير المتزوجين؛ لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها، وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة.
على أنه إن حصل بها إنزال للمني فيجب الغسل بعدها.
ولا تحل إلا في حالة واحدة؛ وهي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكون فيها ارتكاب أخف الضررين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.