2007-05-12 • فتوى رقم 13969
هل يجوز دفع زكاة الذهب لليتيم الذي على كفالتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع زكاة مالك إليه إن كان من الفقراء، ولم يكن من أولادك أو أحفادك، وليس له وارد يكفيه، بشرط تمليك الزكاة له، وليس الإباحة فقط.
وما أنفقته عليه سابقاً لا بنية الزكاة لا يجوز أن تعتبره الآن من الزكاة؛ لأن نية الزكاة جاءت متأخرة عن وقت الدفع، والنية في الأصل مرافقة للعمل، وإذا دفعت له زيادة على الزكاة ونويت أن تكون زكاة السنوات القادمة جاز، ولا يجوز بغير نية.
أما إن كان اليتيم المكفول من الأغنياء، أي مالكاً للنصاب زائداً عن حوائجه، أو كان من أولادك أو أحفادك فليس لك دفع زكاة مالك إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.