2006-01-18 • فتوى رقم 1397
هل يعتبر الحاج الذي يسوق عربة المعوقين حركياً في الطواف طائفاً؟ أم يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نوى مع تطويفه لغيره طواف نفسه هو، فيجوز له ذلك، ويسقط عنه الفرض بإتمامه الطواف سبع مرات إذا نواه فرضا، ويكون له نفلا إذا كان قد أدى طواف الفرض قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.