2007-05-07 • فتوى رقم 13977
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وبعد، أنا متزوج من سيدة إيطالية، ولكني مقيم في إنجلترا للدراسة وحيداً لمدة ثلات سنوات، وزوجتي ليست معي، فما حكم الزواج من امرأة أخري أجنبية دون إخبار زوجتي الأولي؟
وما حكم ملك اليمين، إذ أن المرأة الأخرى تهبني نفسها؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواجك من ثانية تحل لك إن كنت قادراً على العدل بين الزوجتين عند اجتماعهما، بشرط وجود شروط الزواج الشرعية، من إيجاب وقبول وشاهدين، وموافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وعدم تحديد مدة لعقد الزواج في العقد.
ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بذلك، وإن كان الأولى إعلامها.
ثم إن ملك اليمين في الشريعة الإسلامية هو: المرأة الأسيرة في الحرب المشروعة التي ضرب عليها إمام المسلمين الرق وملكها لأحد المجاهدين، وعندها تصبح بذلك ملك يمينه، وعليه أن يكرمها ويفتش لها عن زوج يعفها، فإذا لم يجد فله أن يعفها بنفسه بملك اليمين من غير حاجة إلى عقد زواج.
والآن لم يبق رقيق في العالم الإسلامي لاتفاق المسلمين وغيرهم على منع الرق.
أما الخادم والخادمة فهما أحرار وليسوا من ملك اليمين، ولا يجوز اعتبارهما رقيقين أصلا، لأنهما أحرار والحر لا يملك مسلما كان أو غير مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.