2007-05-24 • فتوى رقم 13982
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: إذا ولدت المرأة بعد وفاة زوجها من خلال عملية قيصيرية، متى تنتهي عدتها؟
وإذا كانت المرأة آيسة أو أجرت عملية إزالة الرحم، كم عدتها، ولماذا العدة ما دام الرحم بريئا أو غير موجود؟
لكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة الوفاة للزوجة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء بطريق طبيعي أو بعملية قيصرية، مهما كانت المدة، قال تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4].
أما عدة الوفاة للزوجة غير الحامل فهي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام.
والعدة إنما شرعت لمعان وحكم متعددة اعتبرها الشّارع:
منها: العلم ببراءة الرّحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد.
ومنها: تعظيم خطر الزّواج ورفع قدره وإظهار شرفه.
ومنها: تطويل زمان الرّجعة للمطلّق لعلّه يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكّن فيه من الرّجعة.
ومنها قضاء حقّ الزّوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التّزيّن والتّجمّل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.
ومنها: الاحتياط لحقّ الزّوج، ومصلحة الزّوجة، وحقّ الولد، والقيام بحقّ اللّه تعالى الّذي أوجبه، ففي العدّة حقوق متعددة، وقد أقام الشّارع الموت مقام الدّخول في استيفاء المعقود عليه.
فليس المقصود من العدّة مجرّد براءة الرّحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.