2007-05-10 • فتوى رقم 13989
ماحكم النظر إلى المرأة المحجبة؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنظر الرجل للمرأة الأجنبية عنه محرم بشكل عام، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وسواء كان ذلك مباشرة أو في التليفزيون، إلا النظرة الأولى العابرة غير المقصودة، فلا إثم فيها عليه إن شاء الله تعالى لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: (النظرة الأولى لك والثانية عليك) شرح معاني الآثار.
وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى مع الاستغفار، وعدم العودة لمثل ذلك في المستقبل.
وسواء في ذلك المرأة المحجبة وغير المحجبة، إلا أن النظر لغير المحجبة اشد حرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.