2007-05-17 • فتوى رقم 14012
السلام عليكم ورحمة الله
لي مبلغ من المال، بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وقبل الوقت المحدد للإخراج بيومين أتاني ثلاثة آلاف جنيه، هل أضم هذا المبلغ مع المبلغ الأصلي؟
أرجو الإجابة؛ لأنني سوف أخرج المبلغ قريباً جداً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك أن تخرج الزكاة فيما تملك يوم نهاية الحول من وقت ملكك للنصاب.
فتحصي مالك الزكوي يوم نهاية الحول الهجري مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول وقبل نهايته، ثم تخرج عنه 2.5% في كل سنة، ولا تأبه لما صرفت منه في أثناء الحول، ولا لما دخل إليه بعد نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.