2006-01-18 • فتوى رقم 1403
ماحكم الصلاة بدون وضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الوضوء -وهو الطهارة من الحدث الأصغر- شرط في صحة الصلاة، وتبطل الصلاة بتركه من دون عذر، ومن الأعذار فقد الماء أو العجز عن استعماله لنحو المرض، أما عند العذر فيجب التيمم بالتراب أو الحجر بدلا منه، فإذا تعذر ذلك كله لمرض شديد مثلا فلا بأس بالصلاة من غير وضوء للضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.