2007-05-10 • فتوى رقم 14032
السلام عليكم
يصلني مال للتوزيع، دون اشتراط أي شيء،
وأنا عليَ دين كثير، فهل يجوز لي الأخذ من هذا المال؟.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت التبرعات مخصصة لجهة معينة، فلا يجوز صرف شيء منها في غير ماأعطيت له، إلا أن يعلم المتبرعون بذلك ويوافقوا عليه، وإذا كانت مطلقة فيجوز دفعها لكل مستحق لها من الفقراء، إلا الوكيل نفسه، فلا يأخذ منها إلا بإذن خاص من المتبرعين بها، دفعا للتهمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.